الشيخ البهائي العاملي
39
زبدة الأصول
المنهج الأول في المقدمات ( 1 ) وفيه مطالب : [ المطلب ] الأول : في نبذ من أحواله ( 2 ) ومبادئه المنطقية علم هذا العلم في الأصل مركب إضافي . فالأصول : ما يبتني عليها شئ . والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ( 3 ) ، فعلا أو قوة
--> ( 1 ) المراد بها مقدمات الكتاب لا مقدمات العلم . ( 2 ) كحده وثمرته ومرتبته . ( 3 ) عرف العلامة في النهاية والتهذيب ، والرازي في المحصول بأن العلم بالأحكام الشرعية النوعية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ، وقيد المستدل لإخراج علم المقلد فإنه لا يستدل على الأعيان ، والقيد الآخر لإخراج العلم بوجوب الصلاة والصوم مثلا لأنه ليس فقها ، ولا يخفى أن في خروج علم المقلد نظرا وقد يتكلف له بالعدول عن الظاهر من حمل المستدل مبنيا للمفعول صفة للأحكام أو بحسبه مبنيا للفاعل نعتا للعالم المدلول عليه بالعلم ، وأما على التعريف الذي أخرناه - وهو تعريف الحاجبي من خروج المقلد والضروريات - غير محتاج إلى التكليف والتطويل .